للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول أبي الدرداء وابن عباس: " ما سكت الله تعالى عنه فهو مما عُفىَ عنه " (١) .

ولنا: ما رَوى ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِ ذي نابٍ من السباع وكلِ ذي مِخلبٍ من الطير " (٢)

وعن خالد بن الوليد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرامٌ عليكم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير " (٣) رواه أبو داود.

وهذا يخص عموم الآيات، فيدخل في هذا كل ماله مِخلبٍ يعدو به.

(و) يحرم أيضاً كل (ما يأكل الجيف) من الطير (كنسرٍ ورخمٍ، ولقلقٍ وعقعقٍ- وهو: القاق- وغراب البين والأبقع).

قال عروة: ومن يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقاً. والله ما هو من الطيبات.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الغراب بالحَرم ولا يجوز قتل صيدٍ مأكولٍ في الحَرم.

وسُئِل أحمد عن أكل العقعق؟ فقال: إن لم يكن يَأكل الجيف فلا بأس به.

قال أصحابنا: هو يأكل الجيف. فيكون على هذا مُحرماً (٤)

(و) يحرم أيضاً كل (ما تستخبثه (٥) العرب ذوو اليسار). وهم: أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم هم أولوا النهى، والذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عُرفهم دون غيرهم.


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٩: ٣٣٠ كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل لحوم الحمرُالأهلية. من حديث ابن عباس.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨٠٥) ٣: ٣٥٥ كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨٦) ٣: ٣٥٦ الموضع السابق.
(٤) في ج: حراما.
(٥) في ج: ما استخبثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>