(ويباح) الصيد (لقاصده) في الأصح. واستحبه ابن أبي موسى.
(ويكره) حال كونه (لهواً). وفي كلام ابن عقيل ما يدل على أنه محرم؛ لأنه قال في " فنونه ": إن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة؛ لعدم قصد الأكل. قال ابن عقيل: وما أحسن ما قاله؛ لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في أحد الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته.
(وهو) أي: الحيوان المصيود (أفضل مأكول) قاله في "التبصرة" واقتصر
عليه في " الفروع ". ولعل ذلك؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه. (والزراعة أفضل مكتسَب). قاله الأزجي في " نهايته ". وعبارته: الزراعة أفضل المكاسب.
(وأفضل التجارة: في بَزٍ وعِطرٍ، وزرع وغرس، وماشية وأبغضها: في
رقيق وصَرْف).
قال في "الرعايه الكبرى": أفضل المعاش التجارة. وأفضلها في البز والعطر
والزرع والغرس والماشية. وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف. انتهى.
قال في " الوجيز": ويتوجه قول: الصناعة باليد أفضل.
قال المروذي: سمعت. أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد.
(وأفضل الصناعة: خياطة. ونصَّ: أن كل ما نُصِح فيه فهو حسن).
نقل ابن هانئ عن أحمد أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل؟
قال: كلما نُصح فيه فهو حسن.
قال المروذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة؛ للخبر.
(وأدناها) أي: أدنى الصناعة: (حِيَاكة وحِجَامة، ونحوهما)؛ كالقَّمام
والزبَال والدبَّاغ.
(وأشدَّها) أي: أشد الصنائع (كراهة: صبغ وصياغة وحدادة، ونحوها)؛كجزارة.