للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويباح) الصيد (لقاصده) في الأصح. واستحبه ابن أبي موسى.

(ويكره) حال كونه (لهواً). وفي كلام ابن عقيل ما يدل على أنه محرم؛ لأنه قال في " فنونه ": إن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة؛ لعدم قصد الأكل. قال ابن عقيل: وما أحسن ما قاله؛ لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في أحد الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته.

(وهو) أي: الحيوان المصيود (أفضل مأكول) قاله في "التبصرة" واقتصر

عليه في " الفروع ". ولعل ذلك؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه. (والزراعة أفضل مكتسَب). قاله الأزجي في " نهايته ". وعبارته: الزراعة أفضل المكاسب.

(وأفضل التجارة: في بَزٍ وعِطرٍ، وزرع وغرس، وماشية وأبغضها: في

رقيق وصَرْف).

قال في "الرعايه الكبرى": أفضل المعاش التجارة. وأفضلها في البز والعطر

والزرع والغرس والماشية. وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف. انتهى.

قال في " الوجيز": ويتوجه قول: الصناعة باليد أفضل.

قال المروذي: سمعت. أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد.

(وأفضل الصناعة: خياطة. ونصَّ: أن كل ما نُصِح فيه فهو حسن).

نقل ابن هانئ عن أحمد أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل؟

قال: كلما نُصح فيه فهو حسن.

قال المروذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة؛ للخبر.

(وأدناها) أي: أدنى الصناعة: (حِيَاكة وحِجَامة، ونحوهما)؛ كالقَّمام

والزبَال والدبَّاغ.

(وأشدَّها) أي: أشد الصنائع (كراهة: صبغ وصياغة وحدادة، ونحوها)؛كجزارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>