للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في آلة الصيد]

(فصل) الشرط (الثاني) لحل ما وجد من الصيود ميتا: (الآلة. وهي نوعان):

أحد النوعين: (محدد، فهو كآلة ذبح) يعني: أنه يشترط في المحدد من آلة الصيد ما يشترط في المحدد من آلة الذبح.

(وشرط جَرحَه به) أي: جرح الصيد بالمحدد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " (١) . مفهومه: إن لم ينهر الدم لا يحل.

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميت فسميت فخزقت فكل وإن لم تخزق فلا تأكل [ولا تأكل] من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت " (٢) . رواه أحمد.

وفي لفظ له " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ إنا قوم نرمي فما يحلّ لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه " (٣) . فاشترط الخزق فإن قتله بثقله لم يبح لذلك.

وإذا صاد بالمعراض وهو خشبة محدده وربما جعل في رأسها حديدة فإذا أصاب بحده حل أكله؛ لما روى عدي بن حاتم قال: " قلت يا رسول الله: إنى أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله " (٤) . متفق عليه


(١) سبق تخريجه ص (٣٨) رقم (٢).
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٤١١) ٤: ٣٨٠ وما بين الحاصرتين من
" المسند ".
(٣) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٢١٢) ٢: ١٠٧١ كتاب الصيد، باب صيد القوس.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٩٦٢) ٦: ٢٦٩٢ كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى =

<<  <  ج: ص:  >  >>