للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كما لو وجده) أي: وجد الصيد (بفمِ جارحه، أو وهو يعبث به، أو فيه سهمه)؛ لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر غير ذلك فيه يغلب على الظن أن الموت حصل بجارحة أو بسهمه. فيحل أكله؛ كما لو لم يغب عنه.

(ولا يحل ما وجد به) أي: بالصيد (اثر آخر) أى: غير جارحه أو سهمه، (يحتمل إعانته في قتله)؛ لما روى عُدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس له إلا أثر سهمك فكل. وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل " (١) . متفق عليه.

(وما غاب) من الصيد (قبل عقرِه، ثم وجده وفيه سهمُه، أو عليه جارحُه: حلَّ) على الأصح.

قال في " المبدع ": إذا غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي " المنتخب " و " المغنى ": أنه حلال.

وعنه: يحرم؛ كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية. وظاهر رواية الأثرم وحنبل: حله. جزم به في " الروضة ".

وعبارته في " الفروع ": وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي

" المنتخب ": أنها كذلك، وهو معنى " المغني " وغيره.

قال في " المنتخب ": وعنه: يحرم. وذكرها في " الفصول "؛كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية كذا. قال: وتبعه في "المحرر". وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينهما وبين التي قبلها على الخلاف. وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله، وهو معنى ما جزم به في " الروضة ". انتهى.

(فلو وجد مع جارحه) جارحٌ (آخر، وجهل: هل سُمِّي عليه) أو لا؟ لم


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥١٦٧) ٥: ٢٠٨٩ كتاب الذبائح، باب الصيد إذا غاب عنه يمين أو ثلاثة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " واللفظ له (١٩٢٩) ٣: ١٥٣١ كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>