للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد: إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من الحي ميتة " (١) إذا قطعت وهي حيةٌ تمشي وتذهب. أما إذا كانت البينونة والموت جميعاً أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت فلا بأس به. ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت.

ولأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه؛ كما لو قد الصائد الصيد نصفين. والخبر يقتضي أن يكون الباقي حياً حتى يكون المنفصل منه ميتاً.

(أو كان) المبان (من حُوت ونحوه) مما تحل ميتته؛ لأن أقصى ما فيه أن المبان ميتة وميتة الحوت ونحوه مباحة.

(وإن بقي) المقطوع من غير الحوت ونحوه (معلَّقا ًبجلده: حلَّ بحله) أي: بحل ما لم يقطع من الأعضاء الباقية رواية واحدة لأنه لم يبن.

(النوع الثانى) من آلة الصيد: (جارح. فيباح ما قتل) كل جارح (معلَّم)، سواء كان مما يصيد بمخلبه من الطير، أو بنابه من الفهود والكلاب؛ لقول الله (٢) سبحانه وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: ٤].

قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها.

وأما الجارح (٣) لغة: فهو الكاسب. قال الله سبحانه وتعالى (٤) : {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ} [الأنعام: ٦٠] أي: كسبتم. ويقال: فلان جارحة أهله: كاسبهم.

وقوله {مُكَلِّبِينَ}، من التكليب وهو الإغراء.


(١) ر. تخريج الحديث السابق.
(٢) في ب: لقوله.
(٣) في ب: الجوارح.
(٤) في أوب: قال سبحانه وتعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>