الحل، ولم يوجد فيها ما يمنع حلها. والأكل من الصيد بعد ذلك لا يكون مؤثراً فيها.
(ولم يبح ما) أي: ذلك الصيد الذي (أكل منه) على الأصح؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}[المائدة: ٤] وهذا إنما أمسكه على نفسه. فلا يباح أكله؛ كغير المعلم. ثم إن صاد بعد ذلك ولم يأكل منه أبيح على ظاهر كلام أحمد؛ لأنا تحققنا بذلك أنه لم يأكل مما أكل منه لعدم تعليمه بل لجوع ونحوه.
(ولو شرب) الصائد (دمه) أي: دم المصيد: (لم يحرم) بذلك. نص عليه؛ لأنه لم يأكل منه.
(ويجب غسل ما أصابه فمُ كلب) في الأصح؛ لأنه موضع أصابته نجاسة الكلب. فوجب غسله؛ كما لو أصابت غيره من ثوب أو إناء أو غيرهما.
(وتعليم ما يصيد بمخلبه؛ كباز وصقر وعُقاب) يكون: (بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دُعي. لا بترك الأكل)؛لقول ابن عباس:" إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل "(١) . رواه الخلال.
ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه. بخلاف ما يصيد بنابه.
(ويعتبر) كل ما يصيده ذو الناب أو ذو المخلب إذا قتله (جَرحه)؛لأنه آلة القتل. (فلو قتله) أي: قتل الجارح الصيد (بصدمٍ أو خَنقٍ: لم يُبح) على الأصح؛ لأن قتله بغير جرح. أشبه ما لو قتله بحجر، أو بندق، أو ضرب شاة بعصا حتى ماتت. وكل هذا وقيذ.
* * *
(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٩: ٢٣٨ كتاب الصيد والذبائح، باب البزاة المعلمة إذا أكلت.