للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الحكمة تقتضي مشروعية الشهادة فإن الحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد من الناس. فوجب الرجوع إليها.

قال شريح: القضاء جَمر فنحه عنك بعودين- يعني: الشاهدين- وإنما الخصم داء والشهود شفاء. فأفرغ الشفاء على الداء.

(وهي) أي: الشهادة: (حُجَّة شرعية)؛ لما تقدم من الحديث (تُظهٍرُ الحق) المدعى به أي: تُبينه، ولهذا سميت بينة (ولا تُوجبه). قاله في " الرعايتين " و" الحاوي ".

إذا علمت ذلك (فهى) أي: فالشهادة: (الإخبار بما علمه) الشاهد، (بلفظٍ خاص) وهو: أشهد أو شهدت.

وأما حكم الشهادة فقد أشير إليه بقوله:

(تَحمُّل المشهود به) أي: الشهادة، في (غير حق الله) سبحانه و (تعالى) فدخل جميع حقوق الآدميين من الأموال وغيرها، (فرضُ كفاية) إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه.

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ} [البقرة: ٢٨٢].

وقد قال ابن عباس وقتادة والربيع: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم.

ولأن الحاجة تدعو (١) إلى ذلك؛ لإثبات الحقوق والعقود. فكان واجباً؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولأن الشهادة لو لم تجب لامتنع الناس من تحملها وأدائها، وذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق.

(وتُطلَق الشهادة على التحمُّل وعلى الأداء). فيكون الأداء أيضاً فرض


(١) في ج: داعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>