للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": وقال في رواية عبد الله: أخاف أن لا يسعه (١) أن لا يشهد عند الجهمية. عن ابن المبارك عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: " يكوُن في آخر الزمان أمراءُ ظلمة، ووزراءُ فسقة، وقضاةُ خونة، وفقهاءُ كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتباً ولا عريفاً ولا شرطياً" (٢) . رواه الطبرانى وقال: لم يروه عن قتادة إلا ابن أبي عروبة، ولا عنه إلا ابن المبارك، تفرد به داود بن سليمان، وهو شيخ لا بأس به. انتهى كلامه في " الفروع ".

إذا تقرر هذا (فلو) تحمّل شاهدان ثم (أدّى شاهدٌ، وأبى الآخر وقال) للمشهود له: (احلف بَدَلي: أثِم) اتفاقاً. قاله في " الترغيب ".

(ولا يُقيمُها) أي: يقيم إنسان الشهادة (على مسلم، بقتل كافر).

قال في " الفروع ": وظاهره: يحرم.

(ومتى وجبتْ) أي: وجبت الشهادة على إنسان: (وجبتْ) عليه (كتابتُها).

قال في " الفروع ": وكتابةٌ كشهادة في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا.

(وإن دعي فاسقٌ لتحمُّلها) أي: تحمل الشهادة: (فله الحضور مع عدم غيره). ذكره في " الرعاية ".

وفي " المغني " وغيره: أن التحمل لا يعتبر له العدالة. فلو لم يؤد حتى صار عدلاً قبلت.

(ولا يحرُم أداؤه) أي: أداء الفاسق الشهادة (ولو لم يكن فسقُه ظاهراً).

قال في " المغني ": إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه لا يمنع صدقه. فدل على أنه لا يحرم أداء الفاسق، وإلا لعزر. ويؤيده أن الأشهر: لا يضمن من بان فسقه، ويتوجه التحريم عند من ضمنه، ويكون علة لتضمينه. قاله في " الفروع ".


(١) في " الفروع " ٦: ٥٤٩: أن يسمعه.
(٢) ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٥: ٢٣٣ كتاب الخلافة، باب في عمال السوء وأعوان الظلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>