للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل شهادته على أهل دينه.

إذا تقر هذا (فلا تقبل) الشهادة (من كافر- ولو على مثله- غير رجلين كتابيين، عند عدم) أي: عدم مسلم، (بوصية ميت بسفر مسلم أوكافر) أي: سواء كان الموصي مسلما أوكافرا على أصح الروايتين. نقلها الجماعه عن أحمد حتى قال الموفق وغيره: روى ذلك عن أحمد نحو من عشرين نفسا. (ويحلفهما) أي: يحلف الشاهدين الكتابيين (حاكم وجوبا) في الأصح. وقيل: لا يجب بل يندب.

(بعد العصر)؛ لخبر أبي موسى الآتي.

وقال ابن قتيبة: لأنه وقت تعظمه أهل الأديأن.

فيحلفان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، وما خانا ولا حرفا، وإنها لوصيته) أي: وصية الرجل الموصي.

قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر الماضين.

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ}] المائدة: ١٠٦]. وممن قال بذلك شريح والنخعي والأوزاعي

ويحيى بن حمزة. وقضى بذلك عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما.

(فإن عثر على أنهما) يعني: الشاهدين الكتابيين (استحقا إثما، قام اخران) أي: رجلأن (من أولياء الموصي فحلفا بالله تعالى: لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما. ويمضى لهم)؛ لقوله (١) سبحانه وتعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ


(١) فى ب: لقول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>