ولأن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل شهادته على أهل دينه.
إذا تقر هذا (فلا تقبل) الشهادة (من كافر- ولو على مثله- غير رجلين كتابيين، عند عدم) أي: عدم مسلم، (بوصية ميت بسفر مسلم أوكافر) أي: سواء كان الموصي مسلما أوكافرا على أصح الروايتين. نقلها الجماعه عن أحمد حتى قال الموفق وغيره: روى ذلك عن أحمد نحو من عشرين نفسا. (ويحلفهما) أي: يحلف الشاهدين الكتابيين (حاكم وجوبا) في الأصح. وقيل: لا يجب بل يندب.
(بعد العصر)؛ لخبر أبي موسى الآتي.
وقال ابن قتيبة: لأنه وقت تعظمه أهل الأديأن.
فيحلفان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، وما خانا ولا حرفا، وإنها لوصيته) أي: وصية الرجل الموصي.