للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمضى شهادتهما" (١) . رواه أبو داود. وروى الخلال حديث أبي موسى بإسناده. وأما حمل الاية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح، لأن الاية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين.

وقد فسر الآية بما قلنا سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعبيدة وسعيد بن جبير وسليمان التيمي وغيرهم. ودلت عليه (٢) الأحاديث.

ولأنه لو صح ما ذكروه لم يجب عليهما يمين، لأن الشاهدين من المسلمين

لاقسامة عليهما.

وحملها على التحمل لا يصح أيضا، لأنه أمر بإحلافهم ولا يمين في التحمل. وحملها على اليمين لا يصح أيضا، لقوله سبحانه وتعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} [المائدة: ١٠٦].

وقد روى أبو عبيدة في " الناسخ والمنسوخ ": أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان.

قال أحمد: أهل المدين ليس عندهم حديث أبي موسى من أين يعرفونه؛

وقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاء الصحابة به، وعملهم بما ثبت (٣) في الكتاب والسنة فتعين المصير إليه والعمل به، سواء وافق القياس أوخالفه.

الشرط (السادس: العدالة). وهي في اللغة: عبارة عن الاستقامة

وا لاستواء " لأن العدل ضد الجور، والجور: الميل.

(وهي) في الشرع: (استواء أحواله) أي: أحوال المتصف بها (في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.


(١) أخرجه أيو داود في (سنته " (٥ ٣٦٠) ٣: ٣٠٧ كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر.
(٢) في ج: عليها.
(٣) فى ج: وعملهم به أثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>