للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن أقر) بالدين على الميت (بعضهم) أي: بعض الورثة دون باقيهم (بلا شهادة) بالدين من الورثة أو من غيرهم: أن المقر يلزمه من الدين: (بقدر إرثه) من التركة، (إن ورث النصف) من التركة: (فـ) إنه يكون عليه (نصف الدين)، وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا، قل أو كثر؛ (كإقراره) أي: إقرار بعض الورثة (بوصية) دون باقيهم، لأن كل جزء من الدين تعلق بمثله من التركة. فوجب أن يوزع عليها؛ كما يثبت بالبينة. والخيرة إلى المقر من الورثة في تسليم نصيبه في الدين أو استخلاصه ووفاء قدره من ماله.

(وإن شهد منهم) أي: من الورثة لرب الدين (عدلان أو عدل) واحد (وحلف معه) رب الدين: (ثبت) الدين، لأنه حق شهد به عدلان أو عدل مع يمين المشهود له. فوجب أن يثبت؛ كما لو شهد على غير مورثهم.

(و) متى كان على الميت دين آخر ثابت ببينة أو إقرار الميت فإنه (يقدم ثابت ببينة) نصا، (فبإقرار ميت على ما) أي: على دين (أقر به ورثة)؛ لأن إقرار الورثة إقرار في حقهم، وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها. فوجب أداء ما ثبت] بغير إقرارهم أولا ثم ما ثبت [ (١) بإقرارهم، لأنه إقرار على ما بقي من التركة بعد الدين الثابت بغير إقرارهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) ساقط من أو ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>