قبل) قوله بيمينه؛ لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره بالوديعة. وإن فسره بدين عليه قبل أيضا؛ لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ فيؤخذ به.
(وإن قال) من ادعي عليه بألف هو: (رهن، فقال المدير): بل (وديعة): فالقول قول المدعي بيمينه؛ لأن العين ثبتت بالإقرار له، وادعاء المدعى عليه دينا لا يعترف له به المدعي القول قوله فيه؛ لأنه منكر.
ولأنه أقر بمال لغيره وادعى أن له به تعليقا. فلم يقبل منه، كما لو ادعاه بكلام منفصل.
وكذا لو أقر له بدار وقال: استأجرتها سنة، أو أقر له بثوب وادعى أنه قصره
له بأجرة، أو خاطه له بأجرة: يلزم المقر الثوب ولا تقبل دعواه؛ لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل منه إلاببينة.
نقل أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد: إذا قال: لي عندك وديعة، قال:
هي رهن علي كذا فعليه البينه أنها رهن.
(أو قال): لزيد علي ألف (من ثمن مبيع لم أقبضه، فقال) مدعي ذلك: (بل) هو (دين في ذمتك: فقول مدع) بيمينه أنه دين في الأصح؛ لأنه اعترف له بالألف وادعى عليه مبيعا. أشبه ما لو قال: له علي ألف ولي عنده مبيع (١) لم أقبضه.
(و) لو قال: (له علي) ألف وفسره متصلا بوديعة، (أو) قال المقر:
لزيد (في ذمتي ألف، وفسره متصلا بوديعة: قبل) تفسيره بالوديعة في الصورتين في الأصح، لأن الوديعة عليه حفظها وردها.
(ولا يقبل دعوى تلفها، إلا إذا انفصلت عن تفسيره).
قال في " الفروع ": وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف: لم يقبل تفسيره بوديعة.
وقيل: بلى، كمتصل، فإن زاد المتصل وقد تلفت لم يقبل. ذكره القاضي