للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث من المجتهدين.: " المجتهد في نوع من العلم ".

فمن عرف القياس وشروطه: فله أن يفتي في مسائل منه قياسية، لا تتعلق بالحديث.

ومن عرف الفرائض: فله أن يفتي فيها، وإن جهل أحاديث النكاح وغيرها وعليه الأصحاب.

وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون. غيرها.

وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد. ذكره في " آداب المفتي ".

القسم الرابع من المجتهدين: " المجتهد في مسائل، أو مسألة واحدة ".

وليس له الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر (١) : جوازه.

ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصرر والتقصير. قاله في "آداب المفتي والمستفتي ".

قال في " الإنصاف ": قلت: المذهب الأول.

قال ابن مفلح في أصوله: يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم. وجزم به الآمدي خلافا لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا مثله.

وذكر أيضا قولا يتجزأ في باب، لا في مسألة. انتهى.

وقد ختم صاحب " الرعاية " كتابه بفصل من الآداب، فأحببت أن أختم به

هذا الكتاب. وهو قوله (٢) :

يا أخي عليك بتقوى الله عز وجل، وإيثار طاعته ورضاه على كل شيء سرا وجهرا، مع صفاء القلب من كل كدر، وترك حب العلو والترأس والترفع، وكل وصف مذموم شرعا أو عقلا أو عرفا؛ كغل وحقد وحسد ونكد وغضب وعجب وكبر وخيلاء وزهو ورياء وهوى، وغرض سوء، وقصد رديء، ومكر وخديعة، ومجانبة كل مكروه لله سبحانه وتعالى.


(١) في أ: وما فيها قال أظهر.
(٢) في أ: وقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>