للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلاق ضرتها لم يصح (١) ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل (٢).

(١) (لم يصح) هذا المذهب. فعليه لها مهر مثلها وهو أكثر الفقهاء. لما روى عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى" قال الشيخ: لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لأن المسمى فاسد لا بدل له، فهو كالخمر ونكاح الشغار اهـ.

وحكى القاضي في المجرد أنها تستحق مهر الضرة قال وهو أجود.

(٢) (وجب مهر المثل) بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولا يضر جهل يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>