للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثاني) الآلة وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في

آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح (١)

(١) (لم يبح) لمفهوم قوله عليه السلام: "ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>