للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ليس بمحدد كالبندق والعصا

والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به (١). والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت

معلمة. (الثالث) إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح. إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. (الرابع) التسمية عند إرسال السهم أو

الجارحة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يبح (٢). و (ويسن) أن يقول معها "الله أكبر (٣) " كالذكاة.

(١) (ما قتل به) ولو مع قطع الحلقوم والمرئ لما تقدم لأنه وقيذ.

(٢) (لم يبح) الصيد لمفهوم قوله عليه السلام: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل" متفق عليه.

(٣) (الله أكبر) لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر" وكان ابن عمر يقوله، ولا خلاف أن قول بسم الله يجزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>