للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وإن أتلف الرهنَ أحدٌ فعليه ضمانُه.

فعليه ضمانه: إما بالمثل إن كان له مثل كما لو كان الرهن (٥٠) كيساً من الأرز نوع معين، فهنا يضمن (٥٠) كيس من الأرز.

وإما بالقيمة: إذا لم يمكن التضمين بالمثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>