اللفظ، وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تخريج أحاديث المختصر لم أقف له على سند، نعم في صحيح البخاري عن عمر إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، وفي مسلم عن أبي سعيد رفعه إني لم أؤمر أن أنقب - الحديث المار قريبا، وفي المتفق عليه عن أم سلمة إنكم تختصمون إليَّ فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فيؤخذ منه معناه كما قال ابن كثير وترجم له النسائي باب الحكم للظاهر، وقال الإمام الشافعي عقب إيراده في الأم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله تعالى، ثم قال في المقاصد تبعا لشيخه الحافظ ظن بعض من لا يُمَيِّزُ هذا حديثا منفصلا عن حديث أم سلمة فنقله كذلك ثم قلده مَن بعده، ولهذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم حتى ذكره الرافعي في القضاء وقال الشافعي في الأم وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال تولى الله منكم السرائر ودَرَأ عنكم بالبينات وقال ابن حجر المكي في التحفة بعد نقل ما تقدم وما سيأتي عن ابن عبد البر وبهذا كله يتبين رد إطلاق أولئك الحفاظ بأنه لا أصل له، وقال قبله جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره المزي وغيره، وقال ولعله من حيث نسبتُ هذا اللفظ بخصوصه إليه صلى الله عليه وسلم، أما معناه فهو صحيح منسوب إليه صلى الله عليه وسلم أخذا من قول النووي في شرح مسلم إني لم أؤمر أن أنقب - الحديث المار انتهى، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة أمرت أن أحكم بالظاهر إلخ، هو من كلام الشافعي في الرسالة انتهى، وقال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا علي أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله تعالى، وأغرب إسماعيلُ صاحبُ إدارة الأحكام فيما نقل عن مغلطاي فقال إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحَضْرمي اللذَيْن اختصما في الأرض فقال المَقْضِيُّ عليه قضيت عليَّ والحق لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر، قال في القاصد قال شيخنا ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسناد أم لا، وسيأتي في هذا حديث المسلمون عدول قول عمر