للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، وقال النجم ورواه ابن عدي في جزء له من حديث مصر والجزيرة عن ابن عباس بزيادة وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى، ثم قال وقال عمر بن الخطاب لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي أن أقيمها بالشبهات انتهى.

١٦٧ - (ادفع الشك باليقين) قال في الأصل ليس بحديث وهو من قواعد الفقهاء الجارية على ألسنتهم، لكن يشهد له الحديث الصحيح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ورواه أبو نعيم عن الثوري بزيادة عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا وعليك بالورع يخفف حسابك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وادفع الشك باليقين يَسْلمْ لك دينك انتهى، والمشهور على الألسنة ادفع الشك باليقين بالراء.

١٦٨ - (ادفع بالتي هي أحسن) هكذا اشتهر على الألسنة ولا أدري حاله والظاهر أنه اقتباس من قوله تعالى ... (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه صديق حميم) .

١٦٩ - (ادفِنوا موتاكم وسْط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السَوْء) وفي رواية قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة قال هل ينفع في الدنيا؟ قالوا: نعم قال: كذلك ينفع في الآخرة، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال في المقاصد رواه أبو نعيم والخَليلي من حديث سليمان بن عيسى عن أبي هريرة مرفوعا، وسليمان متروك بل اتهم بالوضع ولكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا انتهى، ومما يشهد له ما أخرجه ابن عساكر عن علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين فإن الموتى يتأذون بالجار السوء كما يتأذى به الأحياء، قال وأما ما روي من أن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله فلا ينافيه، واعترض المناوي الشاهد بأنه كحال الأصل.

١٧٠ - (أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنك ولا تَخُنْ من خانك) رواه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>