ابن حصين، ورواه أبو داود والنسائي عن علي بلفظ لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، ورواه أحمد عن أنس بلفظ لا طاعة لمن لم يطع الله.
٣٠٧٧ - لا طلاق في إغلاق (١) .
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن عائشة بلفظ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
٣٠٧٨ - لا طلاق قبل النكاح.
رواه ابن ماجه عن علي به، وأخرجه عن الِمسْوَر بن مخرمة، وزاد ولا عتاق قبل ملك، وهو عند الحاكم عن جابر بدون الزيادة ورواه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر ولا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما
تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
٣٠٧٩ - لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
رواه الشيخان عن أنس وأبي هريرة، ورواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة أيضا بزيادة وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ولفظ مسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، وفي لفظ له لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الحسن، وفي لفظ عند أحمد ومسلم لا طِيَرة وخيرها الفأل الحسن قيل وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحمدكم ولهما عن جابر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول.
٣٠٨٠ - لا عذر لمن أقر.
قال الحافظ ابن حجر لا أصل له، وليس معناه على إطلاقه صحيحا.
والله أعلم.
٣٠٨١ - لا غيبة لفاسق.
قال في الدرر له طرق كثيرة: قال أحمد منكر وقال الحاكم والدارقطني والخطيب باطل، وقال الهروي في ذم الكلام له حديث حسن انتهى ملخصا، وقال في اللآلئ له طرق كثيرة، قال الحافظان الدارقطني والخطيب حديث باطل، وكذا الحاكم، ورواه البيهقي في السنن عن أنس بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، وقال في الشعب في إسناده ضعف ولو صح فهو الفاسق المعلن بفسقه، وتقدم في: ليس لفاسق غيبة.
(١) أي في إكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه - النهاية.