للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٨٢ - لا قدست أمة لا يؤاخذ الحق من كبيرها لصغيرها وفي لفظ لا يؤخذ الحق من قويها لضعيفها رواه في مسند الفردوس كما في تخريج أحاديثه لا بن حُجر بلفظ لا يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه، قال فيه رواه ابن ماجه عن أبي سعيد وأسنده أبو منصور عن أبي موسى في قصة لجعفر ورأيته

في هامش التخريج معزوا لمعجم بن جميع عن جابر بلفظ لا قدس الله أمة لا تأخذ للمظلوم حقه من الظالم غير متعتع.

انتهى.

٣٠٨٣ - لا قطع في ثمرة ولا كثر.

رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان، والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة والأكثر تسكينها جمار النخل أو طلعها كما في القاموس.

والله أعلم.

٣٠٨٤ - لا كبيرة مع الاستغفار.

رواه الديلمي عن ابن عباس، وتقدم في: لا صغيرة مع الإصرار.

٣٠٨٥ - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.

رواه أحمد والستة عن ابن مسعود، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان وعن عائشة بلفظ لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به.

٣٠٨٦ - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم عطية، وزادت فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (١) ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قُسط وأظفار، وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.

٣٠٨٧ - لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجل يخرج لحاجته


(١) في الأصل " غصب " والتصحيح من النهاية.
والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>