للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما أميرًا أو قاضيًا أو عصبًا للمرأة مثلًا, فإنه يعطى الحق بهذه الصفة الأخيرة ولا تضره البنوة.

دليل الأكثر: ما ورد في السنة من تزويج عمر بن أبي سلمة لأمه أم سلمة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم، والشاهد فيه قولها: فقالت: إنه ليس أحد من أوليائي شاهد, قال -صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس أحد شاهد ولا غائب إلا سيرضى"، فقلت: يا عمر, قم فزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم١, وفي رواية أخرى: "مري ابنك أن يزوجك" فأثبت له ولاية لأنه كان شاهدا.

وكذلك ما روي في قصة زواج أم سليم من أبي طلحة -رضي الله عنهما, وقيام أنس -وهو ابنها- بذلك، والشاهد فيها قولها: "يا أنس زوج أبا طلحة"٢.

وقد استدل الذين حرموا الابن من الولاية على أمه بعدم وجود مشاركة بينها وبينه في النسب؛ إذ انتسابها إلى أبيها, والابن ينتسب إلى أبيه، فلا يعتني بدفع العار عن النسب٣.

وأما ما ورد في تزويج عمر بن أبي سلمة لأمه -على فرض صحته, فإنما كان ببنوة العم؛ لأنه من بني أعمامها.

وقد استدل الذي قدَّم الأب على الابن بأن الولد موهوب لأبيه، قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} ٤, وفي الحديث "أنت ومالك لأبيك" ٥, وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرًا بخلاف الميراث٦.


١ السنن الكبرى للبيهقي جـ٧/ ١٣١, والحديث سبق.
٢ السنن الكبرى جـ٧/ ١٣٢.
٣ مغني المحتاج جـ٣/ ١٥١.
٤ سورة الأنبياء الآية رقم ٩٠.
٥ ابن ماجه ٢٩٩١، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/ ٢٣٠، وصححه البوصيري، وعبد الحق الأشبيلي ثم الشيخ الألباني.
٦ كشاف القناع جـ٥/ ٥٠.

<<  <   >  >>