١- الأولوية في ولاية النكاح بالنسبة للحرة إنما هي للعصبة من النسب.
٢- الشقيق يقدَّم على ذي الأب في حواشي النسب, وذلك إذا كانت الولاية فيهم.
٣- للسلطان دور في التزويج, ولكنه يأتي بعد الولاية الخاصة.
أهم مواضع الخلاف بين المذاهب:
١- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابن وابنه لهما دور في التزويج على خلاف بينهم:
أ- يذهب أكثرهم إلى تقديم الابن وابنه على الأب في ولاية النكاح.
ب- يذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الابن وابنه, ولعل هذا هو الرأي الأظهر.
وهناك فريق ثالث يذهب إلى حرمان الابن وابنه من ذلك الحق بمحض البنوة.
٢- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة, فإن عدمت فللسلطان، وهذا هو الرأي الأقرب, وبعض الفقهاء قال: إن ذوي الأرحام يفوّض إليهم أمر النكاح بعد العصبات.