للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.

هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل, سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.

٧- تقدير الصداق:

الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق:

أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة.

ب- لا يقل عن ٣ دراهم.

جـ- لا يقل عن ١٠ دراهم.

٨- اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره:

أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} .

ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر -رضي الله عنه- أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا.

جـ- لا حدَّ له.

٩- اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟

١٠- يجوز أن يكون المهر المسمى ... ، كما يصح أن يكون ... ، وكذلك يجوز بعضه ... وبعضه ... فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما ...

١١- ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟

١٢- بم يثبت المسمى؟

<<  <   >  >>