د- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.
هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل, سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.
٧- تقدير الصداق:
الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق:
أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة.
ب- لا يقل عن ٣ دراهم.
جـ- لا يقل عن ١٠ دراهم.
٨- اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره:
أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} .
ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر -رضي الله عنه- أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا.
جـ- لا حدَّ له.
٩- اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟
١٠- يجوز أن يكون المهر المسمى ... ، كما يصح أن يكون ... ، وكذلك يجوز بعضه ... وبعضه ... فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما ...
١١- ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟
١٢- بم يثبت المسمى؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute