هذا هو الركن الثالث من أركان عقد الزواج, والزوجان هما طرفا العقد وأصله ومحوره؛ إذ كل ما عداهما من أحكام عقد الزواج إنما يقصد بها توثيق الرابطة الناشئة بينهما، وتوفير الحماية للحفاظ على هذه العلاقة التي يراد منها تكوين أسرة إسلامية تصبح خلية فاعلة في المجتمع الذي توجد به.
لذلك نجد حرص الفقهاء جميعًا أثناء الحديث عن صيغة العقد؛ إذ يوجبون تعيين الزوجة والزوج تعيينًا تامًّا بذكر الاسم والنسبة والصفة والجهة التي ينتمي إليها, وكذلك الشاهدان يجب أن يكونا عارفين بالزوجين معرفة تامة خالية من الجهالة.
قال الإمام أحمد في رجل خطب جارية فزوجوه أختها, ثم علم بعد: يفرق بينهما، ويكون الصداق على وليها لأنه غرَّه، ويجهز إليه أختها التي خطبها بالصداق الأول, لكن بعقد جديد كما يقول ابن قدامة؛ لأن العقد الذي عقده لم يصح في واحدة منهما؛ لأن الإيجاب صدر في إحداهما, والقبول في أخرى فلم ينعقد في هذه ولا تلك, وعن علي -رضي الله عنه- في رجلين تزوجا امرأتين فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى، قال: لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها١.
كما يجب التحقق من انتفاء الموانع الشرعية من الزواج، ووجود التكافؤ بين الزوجين في بعض الأمور حتى تستقر الحياة الزوجية، وسنتناول الحديث عن ذلك في المبحثين الآتيين: