للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الجمع بين الأختين: سواء أكانتا من النسب أم الرضاع، وسواء أكانتا من أبوين أم من أب أو من أم، سواء في هذا قبل الدخول وبعده، قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} فإن تزوجهما في عقد واحد فسد العقد؛ إذ لا مزية لإحداهما على الأخرى، وإن عقد عليهما مرتبتين كان عقد الأولى صحيحًا وعقد الثانية فاسدًا.

- الجمع بين المرأة وعمتها, أو بينها وبين خالتها: لما يترتب على الجمع من إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضائه إلى قطيعة الرحم المحرمة.

٣- المطلقة ثلاثًا: وهي محرمة على مطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ١.

٤- الزيادة على الأربع: فلا يجوز لرجل يجمع في عصمته أربع زوجات أن يتزوج بخامسة، وذلك لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ٢.

هل لبن الفحل محرَّم؟

إن المرأة إذا أرضعت طفلًا بلبن ناتج عن وطء رجل, حرم الطفل على الرجل وأقاربه؛ لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة, فيصير الولد ابنًا للرجل والرجل أبًا للولد, ويصير أولاد الرجل للطفل سواء من تلك المرأة أم من غيرها، ويصير إخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته، ويصير آباؤه وأمهاته أجداده وجداته, وسئل ابن عباس -رضي الله عنه- عن رجلٍ له جاريتان, أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا, فقال: لا، اللقاح واحد, وقد قال بذلك عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء، منهم ابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن


١ سورة البقرة الآية ٢٣٠.
٢ سورة النساء الآية ٣.

<<  <   >  >>