للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كيفية هذا القسم عند هذا الفريق:

أن يجعل الرجل للمرأة ليلة على الأقل من أربع ليالٍ على افتراض أنه متزوج من أربع؛ حيث يؤمر بالمبيت معها ليلة, ثم إن إراد أن يفرغ بقية أيامه لأعماله وما يشغله فلا بأس.

وإن كانت له زوجتان فإنه يبيت مع كل واحدة منهما ليلة, ثم يتفرغ في اليومين الآخرين إن شاء وهكذا.

وبذلك يقول الحنابلة وأبو حنيفة في رواية محمد بن الحسن عنه, وكذلك يروى عن الثوري وأبي ثور١.

ويرى مالك أنه إن ترك القسم لأهله من نفسه مضارة ولا علة به فإنه لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار٢.

وفي ظاهر الرواية عند الحنفية: لا يتعين حقها في يوم وليلة من كل أربع, ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبها ويبيت معها أحيانًا٣.

وفي المهذب عند الشافعية: لا يجب القسم؛ إذ هو حقه فجاز له تركه.

أما أدلة من يرى وجوب القسم فمن أهمها:

١- حديث عائشة -رضي الله عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"٤.

٢- قوله -صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله, ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا


١ المغني جـ٧/ ٢٨، وكشاف القناع جـ٥/ ١٩١، والمبسوط جـ٥/ ٢٢١.
٢ المدونة جـ٤/ ٢٧١.
٣ المبسوط جـ٥/ ٢٢١.
٤ سنن أبي داود جـ١/ ٤٩١، والترمذي جـ٤/ ٢٩٤، والنسائي ٧/ ٦٤، وابن ماجه ج١٩٧١ والصواب أنه مرسل قاله النسائي والترمذي.

<<  <   >  >>