للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجعل لكلٍّ علامة على الرضا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله, وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" ١.

ثم وصل الإسلام في تثبيته لهذا الحق أن الحاكم يعطي لها حقَّ رد النكاح إذا لم يكن عن رضًا منها, فعن نافع أن ابن عمر تزوج بنت خاله: عثمان بن مظعون, قال: فذهبت أمها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفارقها, وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن, فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها المغيرة بن شعبة٢.

كما أخرج البخاري بسنده عن خنساء بنت خذام الأنصارية, أن أباها زوَّجَها وهي ثيب فكرهت ذلك, فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه"٣.


١ متفق عليه البخاري في النكاح, باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم في النكاح, باب: استئذان الثيب في النكاح.
٢ الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، ورواه أحمد "٢/ ١٣٠", وهو صحيح.
٣ صحيح الإمام البخاري مع شرحه فتح الباري جـ١١/ ١٠٠.

<<  <   >  >>