متى صدر من أهله, وصادف محله انعقد في الحال سببًا للطلاق، ولكنه لايقع ولا تترتب عليه آثاره إلا حين حلول الزمن المضاف إليه الطلاق، فلا يقع على زوجته الطلاق إلّا إذا جاء الغد أو أول الشهر المعين, بشرط أن تكون حين حلول الوقت المضاف إليه لا تزال محلًّا لوقوع الطلاق عليها حتى يصادف الوقوع محله.
وإما معلق وهو كانت صيغته معلقًا فيها حصول الطلاق على حصول شيء آخر بأداة من أدوات التعليق مثل: إن خرجت من منزلي بغير إذني فأنت طالق، وحكم هذا أنه إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه, وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه, فهو لغوٌ لا يقع به الطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام، مع زوجته عند حصوله، مثل: إن مرضت بالسل فأنت طالق، فهذا يقع به الطلاق عند وجود الشرط المعلق عليه١.
وأما طلاق على صيغة اليمين, أي: مقصود به تقوية العزم على فعل شيء مستقبل أو تركه أو تقوية تصديقه في الأخبار عن شيء مضى، مثل عليّ الطلاق لأسافرنَّ غدًا أو لا أسافر غدًا أو ما سافرت أمس، وحكم هذا الطلاق الوارد على صيغة اليمين أنه لغوٌ لا يقع به شيء؛ لأنه ليس الغرض به حل قيد الزواج، بل حمل نفسه على فعل أو ترك أو حمل مخاطبه على شيء.
فالمنجز، والمضاف إلى زمن مستقبل، والمعلق الذي لا يقصد به مجرد التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه: يقع بها الطلاق إما فورًا، أو حين حلول الزمن، أو عند وجود الشرط.
وأما المعلق المقصود به الحمل على فعل شيء أو تركه، واليمين، فهما لغو لا يقع بواحد منهما الطلاق.
١ وكون التعليق مقصودًا به مجرد التخويف والتهديد والحمل على فعل شيء أو تركه، أو مقصودًا به حل رابطة الزوجية إذا حصل المعلق عليها، يرجع في بيانه إلى قصد المعلق, وإلى مادة صيغة التعليق؛ لأن مثل قوله: إن مات ابني فأنت طالق, لا يحتمل قصد الحمل على فعل شيء أو تركه, كما يحتمله قوله: إن زرت فلانة فأنت طالق.