للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- يحتسب الطلاق إذا وقع بدعيًّا عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية.

٨- أركان الطلاق أربعة: أهلية وقصد ومحل ولفظ.

٩- لا بُدَّ أن يكون الموقع للطلاق أهلًا لإيقاعه.

١٠- طلاق الصبيّ لا يقع عند أكثر العلماء، وطلاق المجنون لا يصح باتفاق الفقهاء.

١١- طلاق السكران بحلال يأخذ حكم المجنون، وطلاق السكران بحرام اختلف في وقوعه.

١٢- طلاق الهزل واقع ولو لم يقصد حلّ العصمة على المشهور عند الجمهور.

١٣- يقع الطلاق على الزوجة, سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي، ولا ينفذ طلاق الرجعية ولا البائن.

١٤- لفظ الطلاق أربعة أنواع:

أ- الصريح: ويلزمه به الطلاق ولا يفتقر إلى نية.

ب- الكناية الظاهرة: عند بعض العلماء يقع بها الطلاق ولو لم ينو، وقال بعضهم: يرجع إلى ما نواه.

جـ- الكناية المحتملة: لا يلزمه الطلاق إلّا إذا نواه.

د- ما عدا ما تقدَّم: لا يلزمه الطلاق إذا نواه.

١٥- من قال: أنت طالق ثلاثًا: اختلف أهل العلم, والصحيح أنها تحسب عليه طلقة واحدة؛ لأن الطلقات الثلاث لا تقع إلّا مرة بعد مرة.

من قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق, لزمه الثلاث إلّا أن ينوي التأكيد.

١٦- يختلف الطلاق باعتبار أثره المترتب عليه إلى ثلاثة أنواع: الرجعي، والبائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى.

١٧- الطلاق إما منجز، وإما مضاف إلى زمن مستقبل، وإما معلق, وإما صيغة اليمين.

<<  <   >  >>