للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلاصة:

١- الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوضٍ تلتزم به الزوجة.

٢- من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته.

٣- ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة, وأطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء.

٤- لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:

أ- فذهب بعض العلماء إلى أن الخلع باطل والعوض مردود.

ب- ونقل عن بعضهم أن العقد صحيح والعوض لازم, والزوج آثم عاصٍ.

٥- يقع الخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة, وعند البعض فسخ للعقد.

٦- الخلع قد يكون بلفظ صريح, فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.

٧- إذا وقع الخلع على غير عوض:

أ- صحَّ الخلع عند فريق من الفقهاء, ولا شيء للزوج.

ب- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه طلاق يصحّ له أن يراجعها بعده.

٨- يصحُّ التوكيل في الخلع.

<<  <   >  >>