الخلاصة:
١- الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوضٍ تلتزم به الزوجة.
٢- من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته.
٣- ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة, وأطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء.
٤- لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:
أ- فذهب بعض العلماء إلى أن الخلع باطل والعوض مردود.
ب- ونقل عن بعضهم أن العقد صحيح والعوض لازم, والزوج آثم عاصٍ.
٥- يقع الخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة, وعند البعض فسخ للعقد.
٦- الخلع قد يكون بلفظ صريح, فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.
٧- إذا وقع الخلع على غير عوض:
أ- صحَّ الخلع عند فريق من الفقهاء, ولا شيء للزوج.
ب- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه طلاق يصحّ له أن يراجعها بعده.
٨- يصحُّ التوكيل في الخلع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute