قال: "قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك" ١.
أركان الظهار:
أركان الظهار أربعة: المظاهر، والمظاهر عنها، واللفظ، والمشبه به.
١- المظاهِر: وهو كل زوج مسلم عاقل بالغ عند جمهور الفقهاء.
٢- المظاهَر عنها: وهي زوجة المظاهر الحرة, سواء كانت مسلمة أم كتابية.
٣- اللفظ: ويكون صريحًا, وهو كل ما تضمن لفظ الظهر.
والكناية مما لم يتضمَّن ذكر الظهر مثل قوله: أنت عليّ كأمي, أو أنت عليّ حرام:
- فإن نوى به الظهار فهو ظهار.
- وإن لم ينو وأطلق: فذهب بعض العلماء إلى أنه ظهار، وذهب آخرون إلى أنه طلاق.
والحقُّ في الفتوى في مثل هذه الصيغة أن ينظر إلى حال الشخص الذي عبَّر عنها، فإن كثيرًا من العامة لا يعرفون معنى الظهار الشرعيّ، ولا يقصدون من مثل هذا اللفظ إلّا تأكيد التحريم، فينبغي أن يحمل هذا على أنه طلاق بائن, ومثله أن يقول: أنت عليّ حرامٌ كأمي وأختي، فإنه طلاق بائن بينونة صغرى، ما لم يقصد به البينونة الكبرى, فإنه يكون على ما نوى.
٤- المشبه به: وهي الأم عند الجمهور, ويلحق بها كل محرمة عليه على التأبيد
١ سنن أبي داود "٢٢١٤"، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي "٧/ ٣٨٩" من حديث خويلة, وفي إسناده معمر بن عبد الله بن حنظلة, مجهول لا يُعْرَفُ, وله شاهد مرسل رجاله, كتاب رواه البيهقي "٧/ ٣٨٩", والبغوي في "شرح السنة" "٢٣٦٤", ورواه ابن ماجه "٢٠٦٣"، والحاكم "٢/ ٤٨١" من حديث عائشة مختصرًا وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهو كما قال.