١- اللعان: هو شهادات مؤكَّدةٌ بالأَيْمَانِ, مقرونة باللعن, قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حَدِّ الزنا في حقها.
٢- وقد ثبت اللعان بالكتاب والسنة.
٣- أركان اللعان أربعة:
أ- الملاعن ب- الملاعنة
جـ- سببه "دعوى رؤية الزنا - نفي الحمل" د- لفظه
٤- الأحكام المترتبة على التعان الزوج:
أ- سقوط حَدِّ القذف عنه. ب- انتفاء نسب الولد منه.
جـ- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.
الأحكام المترتبة على التعان المرأة:
أ- سقوط الحدِّ عنها. ب- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.
جـ- تأبيد تحريمها عليه خلافًَا لأبي حنيفة.
٥- إن نكل الزوج عن اللعان حُدَّ للقذف عند الجمهور.
إن نكلت الزوجة عن اللعان رجمت عند الجمهور.
٦- إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حُدَّ وبقيت له زوجة.
٧- إن القذف قد يكون واجبًا, وذلك في حالة إذا ما رآها تزني في طهرٍ لم يطأها فيه, واعتزلها حتى تنقضي عدتها, ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين من أنَّ الولد من الزنا.