للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرضاع لغة:

اسمٌ لمصِّ الثدي وشرب لبنه.

وشرعًا: اسمٌ لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه١.

الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع:

١- من الكتاب قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ٢ حيث ذكرهما الله تعالى في جملة المحرمات.

٢- من السنة: روت السيدة عائشة -رضي الله عنها: "إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة" متفق عليه.

٣- الإجماع: أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.

القدر المحرم من الرضاع:

- ذهب فريق من العلماء إلى أن القدر المحرم هو خمس رضعات فصاعدًا، وهو قول الشافعي ومذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لحديث عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلوماتٍ, فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم٣.

- وذهب فريق آخر إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول الحنفية والمالكية ومذهب جمهور الصحابة والتابعين ورواية عن أحمد -رحمه الله؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم في النسب".


١ مغني المحتاج جـ٣ ص٤١٤.
٢ سورة النساء الآية ٢٣.
٣ صحيح الإمام مسلم كتاب الرضاع، باب: القدر الذي يثبت به حكم الرضاع, وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في "الموطأ".

<<  <   >  >>