للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي القعيس ليس هو أرضعني, ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله, إن الرجل ليس هو أرضعني, ولكن أرضعتني امرأته، قال: "ائذني له فإنه عمك تربت يمينك" قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: "حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه١.

الحرمة قاصرة على المرتضع دون أقاربه:

الحرمة التي أصابت المرتضع تنشر الحرمة إلى ذريته فقط دون أقاربه، فلا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته, ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته.

فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله.

ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته.

ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته.

ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع؛ لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب.

السن المحرم في الرضاع:

جمهور أهل العلم على الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين.

- حجة الجمهور: قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} ، وقوله سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} ، وقوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} .

فقد جعلت الآية الأولى فطام الطفل في العامين لا بعدهما، وقدَّرت الآية


١ البخاري في "النكاح", باب: ما يحل من الدخول، وفي "الرضاعة", ومسلم في الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل.

<<  <   >  >>