للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} سواء كانت مدخولًا بها أم لا, ما لم تكن حاملًا.

قاعدة عامة في عدد الفرق من غير الطلاق:

كل فرقة بين زوجين من غير الطلاق فعدتها عدة الطلاق, سواء كانت بخلعٍ أو لعانٍ أو رضاعٍ أو فسخٍ لعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو شبهة, أو غير ذلك في قول أكثر أهل العلم.

عدة المطلقة المدخول بها:

إذا طَلَّقَ الرجل زوجته المدخول بها بعد مَسِّهِ إياها, فعدتها ثلاثة قروء على اختلافٍ بين العلماء في بيان المراد من القروء؛ فقال فريق من العلماء: هي الطهر، وقال فريق آخر: هي الحيض.

أما إذا لم يمسّ, فذهب الجمهور إلى وجوب العدة عليها كاملة، ووجهة الجمهور: ما رواه زرارة بن أوفى "قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة"١ رواه الإمام أحمد.

وذهب البعض إلى عدم وجوب العدة عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} وهو نصٌّ في الموضوع.


١ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف", والبيهقي "٧/ ٢٥٥", وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي موصولًا".
ثم روى البيهقي من طرق عن عمر وعلي نحوه, وأسانيدها صحيحة, وأخرج الدارقطني في "سننه" عن عمر نحوه بإسنادٍ صحيح, وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر وعلي -رضي الله عنهما. والانقطاع في رواية زرارة مثله -هنا- يحتمل والله أعلم.

<<  <   >  >>