إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها فزواجها الثاني باطل, وبنت على عدة الأول, ثم استقبلت العدة من الثاني، وهل تحرم على الثاني تأبيدًا؟:
بهذا قال فريق من الفقهاء، وقال فريق آخر: إنه يكون خاطبًا من الخطاب.
- ثم إن كانا عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها, فهما زانيان عليهما حَدُّ الزنا, ولا مهر لها ولا يلحقه النسب.
- وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحدُّ ووجب المهر.
- وإن علم هو دونها فعليه الحدُّ والمهر ولا نسب له.
- وإن علمت هي دونه فعليها الحدُّ ولا مهر لها والنسب لاحقٌ به.
- وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه, فأشبه نكاح ذوات محارمه١.
١ ينظر بتوسع المغني جـ٧ من ص٤٤٨ إلى ص٤٤٨, ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ١ من ص٤٦٤ إلى ص٤٧٠, وقوانين الأحكام الشرعية من ص٢٤٧ إلى ص٢٤٩, ومغني المحتاج جـ٣ من ص٣٨٤ إلى ص٣٩٨.