للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلاصة:

١- الحضانة: هي القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.

٢- حكمها: الوجوب.

٣- إذا افترق الزوجان ولهما ولد صغير أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته, سواء كان ذكرًا أم أنثى.

فإن لم يكن فتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أمها, ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب.

فإن عدمت الأمهات فتنتقل الحضانة إلى الأب, ثم إلى الجد وإن علا.

٤- لا يجوز انتقال الحضانة إلى الفاسق.

أما الكافر:

أ- فيرى فريق من الفقهاء بعدم أحقيته في الحضانة على الطفل المسلم.

ب- وقال فريق آخر بثبوت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد, واستدلوا بحديثٍ ضعَّفه الجمهور, وأنه إذا مُنِعَتْ حضانة الفاسق فالمنع من حضانة الكافر أولى.

٥- إذا أراد أحد الأبوين سفرًا بقصد حاجة ثم يعود, والآخر مقيم, فالمقيم أولى بالحضانة.

- وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:

أ- فإن كان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا فالمقيم أحق به.

ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن, فالأب أحق به, سواء كان هو المقيم أو المنتقل.

جـ- وإن كان بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه, فتكون الأم على حضانتها.

- وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد, فالأم باقيةٌ على حضانتها.

٦- ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تنتهي حضانتها عند أمها إذا بلغت سبع سنين.

أما الغلام:

<<  <   >  >>