أولها: ألَّا يكون النظر إلى المرأة المراد خطبتها بشهوة, وإلّا حرم خلافًا للشافعية والحنفية.
ثانيها: أن يكون قد عزم على نكاحها, ولديه رجاء بإجابة خطبته وإلا حرم.
ثالثها: عدم الخلوة, فلا ينظر إليها ولا تنظر هي إليه وهما معًا في خلوة.
تكرار النظر:
أجاز الفقهاء تكرار النظر إلى المرأة المراد التزوج منها ليتأمل محاسنها، ويرى منها الملامح التي تستريح إليها نفسه, وقد ورد في الحديث:"فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، وقد تقدم قريبًا.
وهل ينضبط التكرار بثلاث مرات لما في الحديث:"أريتك في ثلاث ليال" ولحصول المعرفة بذلك غالبًا، أو الأولى أن يُضْبَطَ بمدى الحاجة, أي: تحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله, ولعل هذا الثاني هو الأقرب للنصوص.