للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها, فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرَّقَ بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها, فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما, ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فُرِّقَ بينهما, ثم اعتدت عدتها من الأول, ثم اعتدت من الآخر, ثم لا يجتمعان أبدًا١.

ويذهب الآخرون وهم الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة, سواء أدخل بها في العدة أم لا, بل يصير بعد اعتدادها من الاثنين خاطبًا من الخطاب، لما حكم به علي بن أبي طالب في مثل هذه الواقعة, وقالوا: إن عمر -رضي الله عنه- رجع إلى قول علي هذا, وأضاف بعض هذا الفريق إيجاب الحد عليهما إن كانا يعلمان بالحرمة حين أتبعا العقد بالوطء في العدة، ذهب الآخرون إلى تعزير العالم منهما بدلًا من الحد لوجود الشبهة٢.


١ الموطأ مع شرح الزرقاني عليه جـ٣/ ١٤٥.
٢ حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٥١٦، ٥٢٧، والمهذَّب للشيرازي جـ٢/ ٢٥، والمجموع للنووي جـ١٧/ ٤٠، ٤١, وشرح منتهى الإرادات جـ٣/ ٢٢٥، وكشاف القناع جـ٥/ ٤٢٦.

<<  <   >  >>