للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني: موقف الفقهاء من الوكالة والرسالة

لا خلاف بين الفقهاء في صحة توكيل الولي من يتولى العقد عنه, كما أنه لا خلاف بينهم من صحة توكيل الزوج من يتولى عقد النكاح عنه، ولكنّ الخلاف بينهم في المرأة، هل يصح أن توكل من يتولى العقد عنها أو عن غيرها؟

فذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جواز تولي المرأة التوكيل بنفسها من يتولى العقد عليها, أو على من تحت يدها, بل هذا الحق للولي المجبر ولو بغير إذنها١.

وذهب فريق آخر إلى صحة توكيل المرأة مَنْ يتولى العقد عنها لنفسها أو لمن تحت يدها؛ لأنها لما كانت تملك مباشرة العقد بنفسها فتوكيلها مَنْ يتولى ذلك عنها أولى٢.

الفرع الثالث: انعقاد النكاح بالإشارة والكتابة

الأصل في انعقاد النكاح بالإشارة والكتابة، أن الإشارة من الأخرس والكتابة منه أو الغائب تقوم مقام العبارة من الناطق أو الحاضر إذا كانت دالةً على الرضا من الطرفين بالعقد, وبناءً عليه لا تصح الإشارة من القادر على النطق ولم يمنعه منه مانع شرعيّ، كما لا تصح الكتابة من الحاضر إذا لم يمنعه من النطق مانع شرعي, هذا هو الظاهر عند الجمهور٣ خلافًا لمن صحح ذلك من القادر على النطق مع بعض القيود٤.


١ مغني المحتاج جـ٣/ ١٤١، كشاف القناع جـ٥/ ٤٠.
٢ فتح القدير جـ٣/ ١٩٦.
٣ كشاف القناع جـ٥ ٣٩، مغني المحتاج جـ/ ١٤١، الفتاوى الهندية جـ١/ ٢٧٠، دار إحياء التراث العربي بيروت.
٤ شرح الزرقاني جـ٣/ ١٦٩.

<<  <   >  >>