٣١١١ - يكره موسم خاص: كالرغائب، وليلة النصف من شعبان، وهو بدعة. [المستدرك ٣/ ١٧٦]
٣١١٢ - ما يروى في الكحل يوم عاشوراء أو الخضاب، أو الاغتسال، أو المصافحة أو مسح رأس اليتيم أو أكل الحبوب، أو الذبح، أو نحو ذلك: لا يستحب منه شيء عندأئمة الدين؛ بل ينهى عنه.
وما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء، من النياحة والندب والمأتم وسب الصحابة -رضي الله عنهم- هو أيضًا من أعظم البدع والمنكرات، وكل بدعة ضلالة: هذا وهذا، وإن كان بعض الباع والمنكرات أغلظ من بعض. [المستدرك ٣/ ١٧٦]
٣١١٣ - إن غُمَّ هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك واستمر الحال على إكمال ذي القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع.
وأما من شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله الحاكم، إما لعذر ظاهر، وإما لتقصير في أمره: فقال أبو العباس: هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال: هل يفطر عملًا برؤيته، أم لا يفطر إلا مع الناس؟ في ذلك قولان مشهوران، فعلى قول من يقول: