للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه (١).

قالوا وهو قول جماعة من الصحابة هم عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم،

قال الإمام أحمد: [أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -].

وفي رواية أخرى عنه قال: [خمسة من أصحاب رسول الله].

قال ابن قدامة: [ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي - رضي الله عنه -، وقد روي عنه مثل مذهبنا] (٢).

وروى مالك عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: [الأضحى يومان بعد يوم الأضحى] (٣).

أدلة القول الثاني:

١. احتجوا بما ورد في الحديث عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير والبزار والدراقطني وغيرهم (٤).

وقال البيهقي: وهو مرسل. وذكر له طرقاً متصلة، ولكنها ضعيفة كما قال (٥)؛ إلا أنه قال أيضاً إن حديث جبير أولى أن يقال به (٦).

وقال الهيثمي: [رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: (وكل فجاج مكة منحر) ورجاله موثقون] (٧).

وقال الحافظ ابن حجر: [أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع، ووصله الدارقطني ورجاله ثقات] (٨).

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وأقره المناوي (٩).


(١) المغني ٩/ ٤٥٣.
(٢) المصدر السابق ٩/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٣) الموطأ ١/ ٣٨٨، وانظر سنن البيهقي ٩/ ٢٧٩، معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٥، الاستذكار ١٥/ ١٩٧.
(٤) الفتح الرباني ١٣/ ٩٤، صحيح ابن حبان ٩/ ١٦٦، سنن الدارقطني ٤/ ٢٨٤، سنن البيهقي ٩/ ٢٩٥، تحفة المحتاج ٢/ ٥٣٤.
(٥) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٦) المصدر السابق ٩/ ٢٩٨.
(٧) مجمع الزوائد ٣/ ٢٥١.
(٨) فتح الباري ١٢/ ١٠٣.
(٩) فيض القدير ٥/ ٣٥.

<<  <   >  >>