للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حق الميت دليل على مشروعيتها في حقه أيضاً ولأن الأحاديث التي ورد الأمر فيها بالصدقة عن الميت والصيام والحج عنه والدعاء له وغير ذلك تدلنا على مشروعية الأضحية عنه كما شرعت تلك الأشياء عنه وأنها من جملتها.

أما قول الشيخ بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.

فيقال للشيخ هل منع الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الأضحية عن الميت؟ فإن قال: لا، فقد قامت عليه الحجة والدليل.

وإن قال: نعم، فقد تقوَّل على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولأنه لا يمكنه أن يجد دليلاً ولو ضعيفاً من كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كلام الصحابة يمنع الأضحية عن الميت، وإذا لم يمكن أن يجد ما يستدل به على دعواه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام الصحابة فقد سقط قوله وانقطعت حجته ... (١).

وقالوا نحن لا ننكر مشروعية الأضحية في حق الحي لكننا نمنعها في حق الميت كما لا نمنع غيرها من جميع الأعمال الخيرية في حقه أيضاً، كالصيام والحج والصدقة والعتق والدعاء وغير ذلك من سائر القربات المشروعة، فكل ما شرع فعله للحي في نفسه من جميع القربات الخيرية مما يرجى ثوابه فإنه يشرع في حقه أن يهدي من ثوابه للأموات من المسلمين من أقاربه أو غير أقاربه ما ينفعهم ويثيبه الله تعالى على ذلك من عنده، كما ورد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله) فهل يقال إن هذا خاص بالأحياء دون الأموات، لا يقال بهذا وإن كان ظاهر الحديث أن المراد بذلك الحي، ولكن المفهوم منه أنه عام للحي والميت، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب سواء كان حياً أو ميتاً، فإنه يحصل له ما ذكر في هذا الحديث من تأمين الملك ودعائه ويصل ثواب دعائه إلى من أهداه إليه من الأحياء والأموات إن شاء الله تعالى.

وقالوا أيضاً إنه لا خلاف في مشروعية الأضحية وقد ورد بمشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم، وكذلك ما يترتب عليها من الفضائل، وإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها هذا كله مجمع عليه ولا يعتبر من شذ عن هذا وقال إن الصدقة بثمنها


(١) الحجج القوية والأدلة القطعية في الردّ على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية ص١٦ - ١٧ بتصرف يسير.

<<  <   >  >>