للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره.

فظهر من ذلك عدم ضعف حديث علي عند أبي داود وأنه صالح للاحتجاج به لا سيما وقد عضده حديث أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته الذي رواه ابن ماجة عن عائشة وأبي هريرة ... والمقصود بيان أن حديث علي وإن تكلم في سنده من تكلم فيه من أهل العلم، فقد أورده بعضهم مورد الاحتجاج وصححه بعضهم، وتؤيده الأحاديث الصحيحة في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته منفردين ومشتركين معه.

كما أن القاعدة الأصولية تنص على أن الحديث الضعيف أقوى وأفضل من رأي المجتهد هذا على فرض ضعف حديث علي فكيف وحديث علي صحيح (١).

رابعاً: وأجابوا على قول الشيخ عبد الله بأن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح.

الجواب أن يقال للشيخ من قال لك إن أهل الحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح، أو أخبار متواترة مستفيضة.

هذه دعوى من فضيلة الشيخ غير صحيحة ومغالطة غير لائقة، فمن هم أهل الحديث الذين اتفقوا على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح أو خبر متواتر؟ لِمَ لمْ يذكرهم الشيخ لنا حتى نعرفهم؟ لكن عدم ذكر الشيخ لهم دليل واضح على عدم صحة هذا القول كيف وقد ورد بذلك، أعني الأضحية عن الميت – الحديث الصحيح الذي اتفق علماء الحديث والفقه على صحته، وهو حديث أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته فهو شامل للأحياء والأموات من أمته باتفاق أهل المعرفة بالحديث والفقه وكذلك الشيخ نفسه قد اعترف بذلك. وقد أورد في رسالته أحاديث أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته وذكر أن أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته شامل للأموات والأحياء كما سيأتي بيانه كيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو المشرع؟ فإذا قال قولاً وعمل عملاً شرع للأمة العمل به إلا إذا دل الدليل على خصوصيته - صلى الله عليه وسلم - به فلا يشرع في حق أمته فعله وهذه قاعدة مطردة معروفة عند العلماء، فالأضحية عن الميت مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق الحي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) المصدر السابق ص ٦٦ - ٦٨.

<<  <   >  >>