للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثني من البقر ما أتم ثلاثاً ودخل في الرابعة.

والثني من الإبل ما أتم خمساً ودخل في السادسة (١).

وقال الشافعية: الجذع من الضأن ما أتم السنة على أصح الأوجه عندهم ودخل في الثانية. والثني من المعز ما أتم سنتين، وقيل ما استكمل سنة ودخل في الثانية.

والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.

والثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة (٢).

وقال الحنابلة: الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع.

والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية.

والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.

والثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة (٣).

واختلاف الفقهاء في بيان الجذع والثني مردّه إلى اختلاف أهل اللغة فيهما فلا بد من الرجوع إلى كلام اللغويين في تفسير هذين اللفظين.

أما الجذع فقد قال الأزهري: [ ... ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة] (٤).

وقال الجوهري: [الجذع قبل الثني والجمع جُذعان وجِذاعٌ والأنثى جذعة والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة: أجذع. والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. وقد قيل في ولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جائز في الأضحية] (٥).

وأما الثني: فقال الجوهري: [والثني الذي يلقي ثنيته – واحدة الثنايا من السن – ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة] (٦).


(١) الذخيرة ٤/ ١٥٤، شرح الخرشي ٣/ ٣٣ - ٣٤، القوانين الفقهية ص١٢٦.
(٢) الحاوي ١٥/ ٧٧، كفاية الأخيار ص٥٢٩، طرح التثريب ٥/ ١٩٤.
(٣) المغني ٩/ ٤٤٠، كشاف القناع ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢، منار السبيل ١/ ٢٧٢.
(٤) لسان العرب ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠ مادة جذع، وانظر تاج العروس ١١/ ٥٨ مادة جذع.
(٥) الصحاح ٣/ ١١٩٤ مادة جذع.
(٦) الصحاح ٦/ ٢٢٩٥ ماد ثنى.

<<  <   >  >>