للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه ابن ماجة وأحمد والبيهقي والحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح (١).

٣. وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: (ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين جذعين خصيين) رواه أحمد والطبراني وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال (٢).

٤. وعن أبي رافع - رضي الله عنه - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين موجوئين خصيين فقال: أحدهما عمَّن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته قال: فكأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كفانا).

رواه أحمد وأورده الهيثمي وقال: رواه أحمد وإسناده حسن وقال الشيخ الألباني صحيح (٣)

وهذه الأحاديث تدل على جواز التضحية بالموجوء والخصي.

وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة.

قال الخطابي معلقاً على حديث جابر السابق: (وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيب لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً، وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة) (٤).

وقال ابن قدامة: [ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. قال الشعبي: ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه] (٥).

وسئل إبراهيم عن الخصي والفحل أيهما أكمل في الأضحية؟ قال: الخصي لأنه إنما طلب صلاحه (٦).

٦. الفحل: الذي كثر نزوه يجزئ، وقال المالكية إن فسد لحمه لا يجزئ (٧).

٧. الحامل: تجزئ، وقال أكثر الشافعية لا تجزئ وخالفهم ابن الرفعة فقال تجزئ (٨).


(١) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٤٤، الفتح الرباني ١٣/ ٨٣، المستدرك ٤/ ٢٥٣، سنن البيهقي ٩/ ٢٨٧، صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ١٩٩.
(٢) الفتح الرباني ١٣/ ٨٣.
(٣) الفتح الرباني ١٣/ ٨٣، إرواء الغليل ٤/ ٣٦٠، مجمع الزوائد ٤/ ٢١.
(٤) معالم السنن ٢/ ١٩٧.
(٥) المغني ٩/ ٤٤٢.
(٦) عقود الجواهر المنيفة ٢/ ٧٢.
(٧) المجموع ٨/ ٤٠١، الذخيرة ٤/ ١٤٨.
(٨) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٦/ ٣٠٧، كشاف القناع ٣/ ٦، الفروع ٣/ ٥٤٤، الإقناع ٢/ ٢٨٠.

<<  <   >  >>