للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا طرأ العيب على الأضحية حين إضجاعها للذبح، كأن أضجعها فاضطربت فأصابت السكين عينها، فعورت أو كسرت رجلها، فاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يذبحها وتجزئه أضحية، وهذا قول الحنفية استحساناً والحنابلة،

وهو أحد القولين عند الشافعية (١).

قال صاحب الدر المختار: [ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح] (٢).

وقال الكاساني: [ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه. وكذلك إذا انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت.

والقياس أنه لا يجوز.

وجه القياس: أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فصار كما لو كان قبل حال الذبح.

وجه الاستحسان: أن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها] (٣).

القول الثاني: لا تجزئه، وهو قول المالكية وأصح القولين عند الشافعية (٤).

القول الراجح:

والذي يظهر لي رجحان القول بجواز الأضحية إن طرأ العيب عليها بعد شرائها، وكذا إن طرأ العيب عليها عند معالجة ذبحها.

أما في الحالة الأولى: فقد سبق القول بأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه الأضحية سنة وليست واجبة، وهذا قد اشترى الأضحية المجزئة الخالية من العيوب، ثم طرأ العيب بعد ذلك دون تقصير منه، فلا يُكَلَف شراء أخرى، لما في ذلك من المشقة.

ويمكن الاستئناس بحديث أبي سعيد السابق، فإنه وإن ضعفه بعض أهل الحديث لأنه من رواية جابر الجعفي.


(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٥، المغني ٩/ ٤٤٤.
(٢) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٥.
(٣) بدائع الصنائع ٤/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٤) حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٤، المجموع ٨/ ٤٠٠، كفاية الأخيار ص ٥٢٩.

<<  <   >  >>