فصْلٌ:
في نظْمِ قوْلِهِ: وَنُثْبِتُ الخِلافةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ ـ أوَّلا لأبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ تفْضِيلا لهُ وَتقْدِيمًا على جَمِيعِ الأمَّةِ، ثمَّ لعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ، ثمَّ لعُثمَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ُـ، ثمَّ لعَليِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُمُ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَالأئِمَّةُ المُهْتَدُونَ.
١٦٦٨ - هَذَا وَأَوْلى النَّاسِ بالخِلافَةِ ... بَعْدَ النَّبيِّ ابْنُ أَبي قُحَافَةِ
١٦٦٩ - إِذْ هُوَ أَوْلى الصَّحْبِ أَنْ يُسْتَخْلَفَا ... وَأَفْضَلُ الأمَّةِ بَعْدَ المُصْطَفَى
١٦٧٠ - أَلمْ يَؤُمَّ النَّاسَ فِيمَا فُرِضَا ... بأمْرِ خَيْرِ الرُّسْلِ لمَّا مَرِضَا؟
١٦٧١ - ثمَّ ألَيْسَ المُصْطَفَى قَدْ أَلمَحَا ... إِلَيْهِ مِنْ خَلِيفَةٍ بَلْ صَرَّحَا؟
١٦٧٢ - أَلمْ يَقُلْ لامْرَأَةٍ أَنْ تَفِيَا ... صَاحِبَهُ في الغَارِ إنْ تُوُفِّيَا؟
١٦٧٣ - تُوُفِّيَ النَّبيُّ فَارْتَدَّ العَرَبْ ... وَمَنعُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا وَجَبْ
١٦٧٤ - وَكَادَ هَذَا يُضْعِفُ الإِسْلامَا ... مُسَبِّبًا في رُكْنِهِ انْثِلامَا
١٦٧٥ - فَقَامَ للهِ وَشَدَّ الشَّدَّةْ ... وَقَالَ لَنْ أَتْرُكَ أَهْلَ الرِّدَّةْ
١٦٧٦ - لَوْ مَنَعَ القَوْمُ وَلوْ عِقَالا ... أَوْ دُونَهُ لَنْ أَدَعَ القِتَالا
١٦٧٧ - وَخَاضَها الصِّدِّيقُ حَرْبًا ضَارِيَة ... وَأَشْعَلَ القِتَالَ نَارًا وَارِيَةْ
١٦٧٨ - فَعَادَ للدِّينِ بِهِ قُوَّتُهُ ... بَلْ إنَّهُ اشْتَدَّتْ بِهِ شَوْكَتُهُ
١٦٧٩ - وَهَكَذَا الإِسْلامُ زَادَ نَصْرَا ... لمَّا أبُو بَكْرٍ تَوَلَّى الأَمْرَا
١٦٨٠ - ثمَّ اسْتَحَقَّها أبُو حَفْصٍ عُمَرْ ... عَهْدًا مِنَ الصِّدِّيقِ وَالكُلُّ أَقَرّْ
١٦٨١ - تَاللهِ قَدْ قَامَ بها وَاضْطَلَعَا ... بَلْ كَانَ خَيرَ مَنْ توَلَّى وَرَعَى
١٦٨٢ - في عَهْدِهِ فتَْحٌ تَلاهُ فَتْحُ ... فذَاكَ عُنْوَةٌ وَهَذَا صُلْحُ
١٦٨٣ - وَنَشَرَ الأَمَانَ والسَّلامَا ... وَالأمْنَ لمَّا حَكَّمَ الإِسْلامَا