للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصْلٌ:

في نظْمِ قَوْلِهِ: وَنرَى الصَّلاة خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ مِنْ أهْلِ القِبْلَةِ، وَنُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ مِنهُمْ.

١٢٥٤ - وَنَشْهَدُ الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ ... بَرٍّ وفَاجِرٍ إِذَا يُصَلِّى

١٢٥٥ - وَالأَفْضَلُ الصَّلاةُ خَلْفَ البَرَرَةْ ... فَإِنْ عَدِمْتَهُمْ فَخَلْفَ الفَجَرَةْ

١٢٥٦ - وَلا يَجُوزُ تَرْكُهَا إِطْلاقا ... تَقُولُ قَدْ رَأَيْتُهُمْ فُسَّاقَا

١٢٥٧ - إذْ فِعْلُهَا جمَاعَةً لا يُنْدَبُ ... في الخَمْسَةِ الفُرُوضِ لَكِنْ يَجِبُ

١٢٥٨ - إِذْ صَحَّ في الحَدِيثِ أَنَّ المُصْطَفَى ... هَمَّ بحَرْقِ بَيْتِ مَنْ تخَلَّفَا

١٢٥٩ - وَلمْ يُرَخِّصْ لابْنِ أُمٍّ أَنْ يَذَرْ ... حُضُورَهَا لمَّا أَتَاهُ وَاعْتَذَرْ

١٢٦٠ - قَالَ: أَنا أعَمَى وإَنَّ دَارِي ... بَعِيدَةٌ يا سَيَّدَ الأبْرَارِ

١٢٦١ - وَفي الطَّرِيقِ النَّخْلُ وَالأَشْجَارُ ... وَقَدْ تُصِيبُني بها الأَضْرَارُ

١٢٦٢ - وَتَكْثُرُ الهَوَامُ فِيها فإِذَا ... أَتَيْتُها فَقَدْ أُصَابُ بالأذَى

١٢٦٣ - وَلمْ أَجِدْ صَدِيقًا اوْ رَفِيقَا ... أَرَى بِهِ وَأُبْصِرُ الطَّرِيقَا

١٢٦٤ - فَهَلْ تَرَى لي رُخْصَةً أوْ عُذْرَا ... في تَرْكِهَا أمْ أسْتَحِقُّ الوِزْرَا؟

١٢٦٥ - قَالَ لَهُ: أَتَسْمَعُ المُنَادِي ... يَدْعُو إلى الفَلاحِ وَالرَّشَادِ؟

١٢٦٦ - قَالَ: نَعَمْ قالَ: أَجِبْ فالسَّامِعْ ... تَلْزَمُهُ صَلاتهَا في الجَامِعْ

١٢٦٧ - فَاحْرِصْ عَلَى الصَّلاةِ في جمَاعَةْ ... سَمْعًا لأمْرِ المُصْطَفَى وَطَاعَةْ

١٢٦٨ - وَمَنْ يَكُنْ لِدِينِنَا مُتَّبِعَا ... إِنْ مَاتَ كَبَّرْنَا عَلَيْهِ أرْبَعَا

١٢٦٩ - إِلا مُنَافِقًا نِفَاقًا أَكْبَرَا ... فمَا لنَا عَلَيْهِ أَنْ نُكَبِّرَا

١٢٧٠ - ثمَّ إِمَامُ النَّاسِ لا يُصَلِّي ... عَلَى الذِي يَغُلُّ بلْ يُوَلِّي

١٢٧١ - وَمِثْلُهُ المَرْءُ الذِي قَدِ انْتَحَرْ ... وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَقَرْ

<<  <   >  >>